Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/05/2010

تمييز مدني حكم رقم : 48 /2010

Court
تمييز مدني
Number
48/2010
Date
27/05/2010
President
سامي منصور
Members
الطويل، خوري
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 29 من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم. ونقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لعدم توافر شروط العمل الجماعية في الدعوى المالية التي تقوم على مجموعة مصالح فردية.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي، باختصاصها للبت في الدعوى. وردت المطالبة بالتعويض الاضافي واعتبرت ان الادارة التي تمنح مكافأة للعمال تستطيع بارادتها المنفردة تعديلها أو الغاءها، ونظام المكافآت لا ينشيء حقوقا مكتسبة للعمال مهما طال الزمن عليها.