16/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 48 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 48/2004
- التاريخ
- 16/02/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة، الذي نصّت عليه المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، يجعل التمييز مقبولا شكلا.
ان الاختلاف قد حصل بالنسبة لبعض الجرائم دون الجرائم الاخرى، وبالتالي يكون التمييز مقبولا شكلا بالنسبة لهذه الجرائم دون الجرائم الاخرى.
ان المحكمة قد ناقشت عناصر الجرم وعرضت الادلّة واستثبتت الجرم، وبالتالي يكون الادلاء بالذهول عن القانون في غير محله، ويردّ السبب التمييزي. فقد استثبتت محكمة الاساس من توافر العنصرين المادي والمعنوي قبل ان تحكم بتوافر جرم استعمال المزوّر.
ان الادلاء بالذهول عن القانون وتشويه الوقائع يكون مردودا ما دامت الوقائع صحيحة وقد استثبتتها المحكمة بما لها من حق التقدير دون ان تكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها، لهذه الجهة يرد السبب التمييزي.
ان الادلاء بالذهول عن القانون بحيث قضت المحكمة بتوافر جرم استعمال المزوّر مع انتفاء عناصر الجرم، هو في غير محله اذ قد ثبت توافر عناصر الجرم وثبت ان الاوراق مزوّرة. يرد السبب التمييزي.