الأحكام

11/02/1950

تمييز جزائي حكم رقم : 48 /1950

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
48/1950
التاريخ
11/02/1950
الرئيس
قبلان
الأعضاء
مزهر، هنود
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الحكم بالبراءة يكون قد جاء مخالفا للقانون ومستوجبا للنقض قبل استكمال التحقيق وحتى تتمكن المحكمة من البحث في وجوب تطبيق المادتين 116 و119 من قانون الملكية التجارية (قرار 2385 تاريخ 17-01-24) لجهة ضبط الاشياء التي اضرت بحقوق الغير.