Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/02/1950

تمييز جزائي حكم رقم : 48 /1950

Court
تمييز جزائي
Number
48/1950
Date
11/02/1950
President
قبلان
Members
مزهر، هنود
Source
Lebanese University

ان الحكم بالبراءة يكون قد جاء مخالفا للقانون ومستوجبا للنقض قبل استكمال التحقيق وحتى تتمكن المحكمة من البحث في وجوب تطبيق المادتين 116 و119 من قانون الملكية التجارية (قرار 2385 تاريخ 17-01-24) لجهة ضبط الاشياء التي اضرت بحقوق الغير.