Court of Cassation, criminal chamber 11/02/1950
تمييز جزائي حكم رقم : 48 /1950
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 48/1950
- Date
- 11/02/1950
- President
- قبلان
- Members
- مزهر، هنود
- Source
- Lebanese University
ان الحكم بالبراءة يكون قد جاء مخالفا للقانون ومستوجبا للنقض قبل استكمال التحقيق وحتى تتمكن المحكمة من البحث في وجوب تطبيق المادتين 116 و119 من قانون الملكية التجارية (قرار 2385 تاريخ 17-01-24) لجهة ضبط الاشياء التي اضرت بحقوق الغير.