الأحكام

15/02/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 48 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
48/2001
التاريخ
15/02/2001
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يتوفر جرم اساءة الامانة استنادا الى المادة 671 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1-3-43 الا بعد ارسال انذار للمدعى عليه بالدفع، ولا يعتبر انذارا الكتاب المرسل الى المدعى عليه والذي يدعوه فيه الى اجراء المحاسبة.