15/02/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 48 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 48/2001
- التاريخ
- 15/02/2001
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يتوفر جرم اساءة الامانة استنادا الى المادة 671 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1-3-43 الا بعد ارسال انذار للمدعى عليه بالدفع، ولا يعتبر انذارا الكتاب المرسل الى المدعى عليه والذي يدعوه فيه الى اجراء المحاسبة.