Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/02/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 48 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
48/2001
Date
15/02/2001
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

لا يتوفر جرم اساءة الامانة استنادا الى المادة 671 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1-3-43 الا بعد ارسال انذار للمدعى عليه بالدفع، ولا يعتبر انذارا الكتاب المرسل الى المدعى عليه والذي يدعوه فيه الى اجراء المحاسبة.