Court of Cassation, criminal chamber 15/02/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 48 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 48/2001
- Date
- 15/02/2001
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
لا يتوفر جرم اساءة الامانة استنادا الى المادة 671 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1-3-43 الا بعد ارسال انذار للمدعى عليه بالدفع، ولا يعتبر انذارا الكتاب المرسل الى المدعى عليه والذي يدعوه فيه الى اجراء المحاسبة.