28/05/2002
تمييز مدني حكم رقم : 48 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 48/2002
- التاريخ
- 28/05/2002
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- شبطيني العم، الشويري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز بصحة تمثيل المحامي لان المصرف المدعى عليه لم يطعن في مرحلتي الوساطة والتحكيم في قانونية الهيئة العامة لاجراء المصرف بصفتهم التمثيلية ولم يثر هذا الموضوع امام اللجنة التحكيمية لحل الخلافات الجماعية التي اعتبرت ان تمثيل المحامي هو تمثيل صحيح لان سلطته (صفته التمثيلية) مستمدة من اللجنة العليا المنتخبة من الهيئة العامة للاجراء لتمثيلهم في كل المراجعات والمعاملات الآيلة الى حفظ حقوقهم واعتبرت ان تقديم طلب الوساطة, ومن ثم طلب التحكيم قبل الادعاء بالصرف التعسفي للاجراء يقطع مهلة مرور الزمن تطبيقا للمادة 50 من قانون العمل وقضت باعتبار الصرف تعسفيا لعدم تقيد صاحب العمل بالشرط الشكلي القاضي بتبليغ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قبل شهر من تنفيذ قرار صرف الاجير من عمله وردت طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فرع نهاية الخدمة لسماع الحكم المتعلق بصرف الاجير من العمل تطبيقا للمادتين 36 و38 أ م م. وادخلت الراتب الاساسي وزيادة غلاء المعيشة وتعويض الانتقال لاحتساب تعويض نهاية الخدمة تطبيقا للمادة 52 الفقرة 1 و2 من العقد الجماعي 93/94.