Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/05/2002

تمييز مدني حكم رقم : 48 /2002

Court
تمييز مدني
Number
48/2002
Date
28/05/2002
President
شبيب مقلد
Members
شبطيني العم، الشويري
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بصحة تمثيل المحامي لان المصرف المدعى عليه لم يطعن في مرحلتي الوساطة والتحكيم في قانونية الهيئة العامة لاجراء المصرف بصفتهم التمثيلية ولم يثر هذا الموضوع امام اللجنة التحكيمية لحل الخلافات الجماعية التي اعتبرت ان تمثيل المحامي هو تمثيل صحيح لان سلطته (صفته التمثيلية) مستمدة من اللجنة العليا المنتخبة من الهيئة العامة للاجراء لتمثيلهم في كل المراجعات والمعاملات الآيلة الى حفظ حقوقهم واعتبرت ان تقديم طلب الوساطة, ومن ثم طلب التحكيم قبل الادعاء بالصرف التعسفي للاجراء يقطع مهلة مرور الزمن تطبيقا للمادة 50 من قانون العمل وقضت باعتبار الصرف تعسفيا لعدم تقيد صاحب العمل بالشرط الشكلي القاضي بتبليغ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قبل شهر من تنفيذ قرار صرف الاجير من عمله وردت طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فرع نهاية الخدمة لسماع الحكم المتعلق بصرف الاجير من العمل تطبيقا للمادتين 36 و38 أ م م. وادخلت الراتب الاساسي وزيادة غلاء المعيشة وتعويض الانتقال لاحتساب تعويض نهاية الخدمة تطبيقا للمادة 52 الفقرة 1 و2 من العقد الجماعي 93/94.