الأحكام

18/03/2003

تمييز مدني حكم رقم : 48 /2003

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
48/2003
التاريخ
18/03/2003
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
حاطوم، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يمكن للقاضي الابتدائي ان يرجع عن قراره برد طلب وقف تنفيذ الحكم الابتدائي المعجل التنفيذ عند توافر مستند جديد سندا للمواد 577 و584 و591 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983.