Court of Cassation, civil chamber 18/03/2003
تمييز مدني حكم رقم : 48 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 48/2003
- Date
- 18/03/2003
- President
- مهيب معماري
- Members
- حاطوم، عيد
- Source
- Lebanese University
يمكن للقاضي الابتدائي ان يرجع عن قراره برد طلب وقف تنفيذ الحكم الابتدائي المعجل التنفيذ عند توافر مستند جديد سندا للمواد 577 و584 و591 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983.