Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/03/2003

تمييز مدني حكم رقم : 48 /2003

Court
تمييز مدني
Number
48/2003
Date
18/03/2003
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

يمكن للقاضي الابتدائي ان يرجع عن قراره برد طلب وقف تنفيذ الحكم الابتدائي المعجل التنفيذ عند توافر مستند جديد سندا للمواد 577 و584 و591 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983.