الأحكام

19/02/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 48 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
48/2013
التاريخ
19/02/2013
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
فواز، خداج
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار المطعون فيه يتناول البت بدفع شكلي مسند الى نص المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، وهو من القرار التي يجوز طلب تمييزها قبل صدور القرار النهائي عملا باستثناء ملحوظ في المادة 311 اصول المحاكمات المدنية من دون توافر الشرط الشكلي الخاص.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، والخطأ في تفسيره وتطبيقه ليس في موضعه القانوني الصحيح، لان ادلاءات المدعي تشمل نقاط تتعلق باساس النزاع، وهي بحاجة لاجراء تحقيقات بشأنها، سندا للمادة 296 اصول المحاكمات المدنيةان ما ذكرته الهيئة الاتهامية لناحية اثبات الجرم هو صحيح، وهو يخرج عن نطاق الدفوع الشكلية.