Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/02/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 48 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
48/2013
Date
19/02/2013
President
سهير الحركة
Members
فواز، خداج
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه يتناول البت بدفع شكلي مسند الى نص المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، وهو من القرار التي يجوز طلب تمييزها قبل صدور القرار النهائي عملا باستثناء ملحوظ في المادة 311 اصول المحاكمات المدنية من دون توافر الشرط الشكلي الخاص.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، والخطأ في تفسيره وتطبيقه ليس في موضعه القانوني الصحيح، لان ادلاءات المدعي تشمل نقاط تتعلق باساس النزاع، وهي بحاجة لاجراء تحقيقات بشأنها، سندا للمادة 296 اصول المحاكمات المدنيةان ما ذكرته الهيئة الاتهامية لناحية اثبات الجرم هو صحيح، وهو يخرج عن نطاق الدفوع الشكلية.