05/03/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 480 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 480/2002
- التاريخ
- 05/03/2002
- الرئيس
- مروان كركبي
- الأعضاء
- خيرالله، شمس الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان ورود بند خاص صريح في عقد التأمين على انه في حال الخلاف يتم اللجوء الى عدة خبراء تقتصر مهمتهم على تحديد الاضرار وتحديد قيمة التعويض لا يعني بان هذا البند هو بند تحكيمي.
لم يول البند الخاص الخبراء مهمة الفصل بالنزاع ولم يكلفهم باصدار قرار ملزم للفريقين وبالتالي يبقى الحق لكل فريق باللجوء الى القضاء بعد انفاذ البند الخاص وتعيين الخبراء. ومع بقاء ا لاختصاص للمحاكم العدلية الا ان الدعوى ترد طالما لم ينفذ بعد البند الخاص على ان تقدم الدعوى بعد ذلك.
ان بحث المحكمة لمطلب "رد الدعوى لعدم الاختصاص" والذي ورد في اللوائح الاولى ولم يرد في اللائحة الاخيرة للمدعى عليه، ان البحث بهذا المطلب لا يؤدي الى ابطال الحكم اذ انه يعود لسلطان المحكمة وحقها في التقدير ان تأخذ بمطلب لم يرد في اللائحة الاخيرة او ان لا تأخذ به (المادة 454 اصول المحاكمات المدنية).