Civil Court of Appeal 05/03/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 480 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 480/2002
- Date
- 05/03/2002
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
ان ورود بند خاص صريح في عقد التأمين على انه في حال الخلاف يتم اللجوء الى عدة خبراء تقتصر مهمتهم على تحديد الاضرار وتحديد قيمة التعويض لا يعني بان هذا البند هو بند تحكيمي.
لم يول البند الخاص الخبراء مهمة الفصل بالنزاع ولم يكلفهم باصدار قرار ملزم للفريقين وبالتالي يبقى الحق لكل فريق باللجوء الى القضاء بعد انفاذ البند الخاص وتعيين الخبراء. ومع بقاء ا لاختصاص للمحاكم العدلية الا ان الدعوى ترد طالما لم ينفذ بعد البند الخاص على ان تقدم الدعوى بعد ذلك.
ان بحث المحكمة لمطلب "رد الدعوى لعدم الاختصاص" والذي ورد في اللوائح الاولى ولم يرد في اللائحة الاخيرة للمدعى عليه، ان البحث بهذا المطلب لا يؤدي الى ابطال الحكم اذ انه يعود لسلطان المحكمة وحقها في التقدير ان تأخذ بمطلب لم يرد في اللائحة الاخيرة او ان لا تأخذ به (المادة 454 اصول المحاكمات المدنية).