الأحكام

08/12/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 480 /1954

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
480/1954
التاريخ
08/12/1954
الرئيس
قبلان
الأعضاء
مزهر، هنود
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان نقل عملة معدنية ذهبية مقلدة بشكل ظاهر للعيان من حيث خفتها وشكلها لا يحمل أي التباس بأمرها من انها ليست الا من نوع الحلي المعدة للزينة، فلا تكون عناصر جرم تقليد العملة (مادة 440 و442 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي 43/340 تاريخ 01-03-1943 متوافرة خاصة في غياب أي شكوى بالاحتيال.