Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/12/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 480 /1954

Court
تمييز جزائي
Number
480/1954
Date
08/12/1954
President
قبلان
Members
مزهر، هنود
Source
Lebanese University

ان نقل عملة معدنية ذهبية مقلدة بشكل ظاهر للعيان من حيث خفتها وشكلها لا يحمل أي التباس بأمرها من انها ليست الا من نوع الحلي المعدة للزينة، فلا تكون عناصر جرم تقليد العملة (مادة 440 و442 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي 43/340 تاريخ 01-03-1943 متوافرة خاصة في غياب أي شكوى بالاحتيال.