Court of Cassation, criminal chamber 08/12/1954
تمييز جزائي حكم رقم : 480 /1954
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 480/1954
- Date
- 08/12/1954
- President
- قبلان
- Members
- مزهر، هنود
- Source
- Lebanese University
ان نقل عملة معدنية ذهبية مقلدة بشكل ظاهر للعيان من حيث خفتها وشكلها لا يحمل أي التباس بأمرها من انها ليست الا من نوع الحلي المعدة للزينة، فلا تكون عناصر جرم تقليد العملة (مادة 440 و442 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي 43/340 تاريخ 01-03-1943 متوافرة خاصة في غياب أي شكوى بالاحتيال.