الأحكام

29/11/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 480 /2012

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
480/2012
التاريخ
29/11/2012
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت بحق المتهم جرم الاتجار بالمخدرات من خلال شهادة متهمين آخرين واقرار المتهم نفسه والتعرف على المتهم من الشهود وفراره سابقا من وجه العدالة واسبقياته الجرمية بهذا المجال يجرم المتهم سندا الى المادة 126 مخدرات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة سندا الى المادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة 6 سنوات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها