Criminal Court 29/11/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 480 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 480/2012
- Date
- 29/11/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت بحق المتهم جرم الاتجار بالمخدرات من خلال شهادة متهمين آخرين واقرار المتهم نفسه والتعرف على المتهم من الشهود وفراره سابقا من وجه العدالة واسبقياته الجرمية بهذا المجال يجرم المتهم سندا الى المادة 126 مخدرات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة سندا الى المادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة 6 سنوات.
Cited