Rulings

Criminal Court 29/11/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 480 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
480/2012
Date
29/11/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت بحق المتهم جرم الاتجار بالمخدرات من خلال شهادة متهمين آخرين واقرار المتهم نفسه والتعرف على المتهم من الشهود وفراره سابقا من وجه العدالة واسبقياته الجرمية بهذا المجال يجرم المتهم سندا الى المادة 126 مخدرات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة سندا الى المادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة 6 سنوات.

Cited

Texts it relies on