الأحكام

20/12/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 480 /2011

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
480/2011
التاريخ
20/12/2011
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت من خلال افادات الاظناء واقرار المتهم واسبقياته الجرمية قيامه بترويج المخدرات والاتجار بها فيجرم سندا للمادة 126 مخدرات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية وتخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة 7 سنوات سندا للمادة 253 عقوبات.

لقد ثبت من خلال الاقرار والفحص المخبري الايجابي وضبط احد الاظناء متلبسا قيامهم بتعاطي المخدرات فيدانون سندا للمادة 127 مخدرات.

يحكم على الظنين الاول بالنسبة الى التعاطي بالحبس 3 اشهر والغرامة المالية وتخفض العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات الى الاكتفاء بمدة التوقيف.

يحكم على الظنين الثاني بالنسبة الى التعاطي بالحبس 3 اشهر وبالغرامة المالية.