Criminal Court 20/12/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 480 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 480/2011
- Date
- 20/12/2011
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال افادات الاظناء واقرار المتهم واسبقياته الجرمية قيامه بترويج المخدرات والاتجار بها فيجرم سندا للمادة 126 مخدرات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية وتخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة 7 سنوات سندا للمادة 253 عقوبات.
لقد ثبت من خلال الاقرار والفحص المخبري الايجابي وضبط احد الاظناء متلبسا قيامهم بتعاطي المخدرات فيدانون سندا للمادة 127 مخدرات.
يحكم على الظنين الاول بالنسبة الى التعاطي بالحبس 3 اشهر والغرامة المالية وتخفض العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات الى الاكتفاء بمدة التوقيف.
يحكم على الظنين الثاني بالنسبة الى التعاطي بالحبس 3 اشهر وبالغرامة المالية.