08/05/2002
شورى حكم رقم : 481 /2002
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 481/2002
- التاريخ
- 08/05/2002
- الرئيس
- محمد حماده
- الأعضاء
- ابو رجيلي، عفيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الجهة المختصة لازالة المخالفة من القسم المشترك في العقار هو رئيس البلدية استنادا الى المادة 74 من قانون البلديات (المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 تاريخ 30/6/1977 التي عدّدت صلاحيات رئيس البلدية دون حصرها، ولقد جعل القانون من البلدية المرجع الاساسي في كل المسائل التي تتعلّق بالبناء بحيث تمنح او تحجب او تسحب رخص البناء وهي صاحبة الصلاحية بالاستناد الى المادة 22 من قانون البناء (المرسوم الإشتراعي رقم 148/43 تاريخ 16/9/1983)، وقانون البلديات بازالة جميع المخالفات ومنها التعدي على املاك الغير، وعلى الاملاك التي يشترك المخالف في ملكيتها مع آخرين.
وبما ان النزاع لا يدور حول ملكية القسم المشترك فانه ليس من الضروري الاستحصال على حكم من المحاكم العدلية المختصة.