State Council 08/05/2002
شورى حكم رقم : 481 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 481/2002
- Date
- 08/05/2002
- President
- محمد حماده
- Members
- ابو رجيلي، عفيف
- Source
- Lebanese University
ان الجهة المختصة لازالة المخالفة من القسم المشترك في العقار هو رئيس البلدية استنادا الى المادة 74 من قانون البلديات (المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 تاريخ 30/6/1977 التي عدّدت صلاحيات رئيس البلدية دون حصرها، ولقد جعل القانون من البلدية المرجع الاساسي في كل المسائل التي تتعلّق بالبناء بحيث تمنح او تحجب او تسحب رخص البناء وهي صاحبة الصلاحية بالاستناد الى المادة 22 من قانون البناء (المرسوم الإشتراعي رقم 148/43 تاريخ 16/9/1983)، وقانون البلديات بازالة جميع المخالفات ومنها التعدي على املاك الغير، وعلى الاملاك التي يشترك المخالف في ملكيتها مع آخرين.
وبما ان النزاع لا يدور حول ملكية القسم المشترك فانه ليس من الضروري الاستحصال على حكم من المحاكم العدلية المختصة.