الأحكام

18/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 481 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
481/2003
التاريخ
18/11/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتوفر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 78 من القانون رقم 24 تاريخ 13/4/1968 قانون القضاء العسكري، وذلك لمخالفة قرار قاضي التحقيق العسكري للمطالعة بالاساس الصادرة عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.

صدقت محكمة التمييز الجزائية القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري والقاضي بمنع المحاكمة عن المتهم بجرم ممارسة تسهيل الدعارة سندا للمادة 523 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وعدلته بان منعت المحاكمة لعدم كفاية الدليل وليس لعدم توافر عناصر الجرم.