18/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 481 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 481/2003
- التاريخ
- 18/11/2003
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوفر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 78 من القانون رقم 24 تاريخ 13/4/1968 قانون القضاء العسكري، وذلك لمخالفة قرار قاضي التحقيق العسكري للمطالعة بالاساس الصادرة عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.
صدقت محكمة التمييز الجزائية القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري والقاضي بمنع المحاكمة عن المتهم بجرم ممارسة تسهيل الدعارة سندا للمادة 523 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وعدلته بان منعت المحاكمة لعدم كفاية الدليل وليس لعدم توافر عناصر الجرم.