Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 481 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
481/2003
Date
18/11/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوفر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 78 من القانون رقم 24 تاريخ 13/4/1968 قانون القضاء العسكري، وذلك لمخالفة قرار قاضي التحقيق العسكري للمطالعة بالاساس الصادرة عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.

صدقت محكمة التمييز الجزائية القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري والقاضي بمنع المحاكمة عن المتهم بجرم ممارسة تسهيل الدعارة سندا للمادة 523 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وعدلته بان منعت المحاكمة لعدم كفاية الدليل وليس لعدم توافر عناصر الجرم.