الأحكام

17/10/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 482 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
482/2001
التاريخ
17/10/2001
الرئيس
لبيب زوين
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل دعوى اتعاب المحاماة لان المدعي محام ويحق له المثول بصفته الشخصية كمدع دون الاستعانة بمحام آخر. تتوجب اتعاب المحاماة للوكيل عن دعوى اثبات الاجارة ويحق للمحكمة تقدير الاتعاب المستحقة. ولا تتوجب الاتعاب عن دعوى استرداد المأجور لان الوكيل امتنع عن متابعة السير بها. وان عزل الوكيل من الوكالة يكون لعذر مشروع هو امتناعه عن متابعة مهامه.