17/10/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 482 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 482/2001
- التاريخ
- 17/10/2001
- الرئيس
- لبيب زوين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل دعوى اتعاب المحاماة لان المدعي محام ويحق له المثول بصفته الشخصية كمدع دون الاستعانة بمحام آخر. تتوجب اتعاب المحاماة للوكيل عن دعوى اثبات الاجارة ويحق للمحكمة تقدير الاتعاب المستحقة. ولا تتوجب الاتعاب عن دعوى استرداد المأجور لان الوكيل امتنع عن متابعة السير بها. وان عزل الوكيل من الوكالة يكون لعذر مشروع هو امتناعه عن متابعة مهامه.