Rulings

Civil Court of Appeal 17/10/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 482 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
482/2001
Date
17/10/2001
President
لبيب زوين
Source
Lebanese University

تقبل دعوى اتعاب المحاماة لان المدعي محام ويحق له المثول بصفته الشخصية كمدع دون الاستعانة بمحام آخر. تتوجب اتعاب المحاماة للوكيل عن دعوى اثبات الاجارة ويحق للمحكمة تقدير الاتعاب المستحقة. ولا تتوجب الاتعاب عن دعوى استرداد المأجور لان الوكيل امتنع عن متابعة السير بها. وان عزل الوكيل من الوكالة يكون لعذر مشروع هو امتناعه عن متابعة مهامه.