الأحكام

02/09/1996

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 482 /1996

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
482/1996
التاريخ
02/09/1996
الرئيس
رلى جدايل
الأعضاء
طويله، ابو خليل
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اخلال صاحب العمل باحد موجباته وهو وقف الراتب عن الاجير لا يشكّل بذاته صرفا من الخدمة او صرفا تعسفيا سندا للمادة 75 من قانون العمل الذي يعطي للاجير في هذه الحال حق ترك العمل دون انذار علما انه لم يصدر اي قرار عن الشركة بصرفه. وبناء عليه لا يستحق للاجير، وفقا للمادة 76 من قانون العمل اي تعويض عن الصرف المتعسّف الذي لم تتحقق شروطه بحسب ما ورد في المادة 5 عمل، ولا تعويض عن الانذار بالصرف بحسب الفقرة ج من المادة المذكورة، مما يقتضي رد طلب الاجير.

يستحق الاجير الرواتب المتأخّرة المستحقة عن عجز الشركة عن اثبات ايفاء هذه الرواتب وعدم تعجيلها اتعاب الخبير لفرض هذا الاثبات، كما يستحق بدل الشهر الثالث عشر والاجازات السنوية عن السنتين الاخيرتين وفق المادة 39 من قانون العمل والمادة 351 من قانون الموجبات والعقود. ويتم احتساب الاجر بجمع مبلغ الراتب المعلن بالعملة اللبنانية مع الراتب غير المعلن والسري بالدولار الاميركي، مما يقتضي الزام الشركة بتصحيح قيودها لهذه الجهة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.