Rulings

Labour Arbitration Councils 02/09/1996

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 482 /1996

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
482/1996
Date
02/09/1996
President
رلى جدايل
Members
طويله، ابو خليل
Source
Lebanese University

ان اخلال صاحب العمل باحد موجباته وهو وقف الراتب عن الاجير لا يشكّل بذاته صرفا من الخدمة او صرفا تعسفيا سندا للمادة 75 من قانون العمل الذي يعطي للاجير في هذه الحال حق ترك العمل دون انذار علما انه لم يصدر اي قرار عن الشركة بصرفه. وبناء عليه لا يستحق للاجير، وفقا للمادة 76 من قانون العمل اي تعويض عن الصرف المتعسّف الذي لم تتحقق شروطه بحسب ما ورد في المادة 5 عمل، ولا تعويض عن الانذار بالصرف بحسب الفقرة ج من المادة المذكورة، مما يقتضي رد طلب الاجير.

يستحق الاجير الرواتب المتأخّرة المستحقة عن عجز الشركة عن اثبات ايفاء هذه الرواتب وعدم تعجيلها اتعاب الخبير لفرض هذا الاثبات، كما يستحق بدل الشهر الثالث عشر والاجازات السنوية عن السنتين الاخيرتين وفق المادة 39 من قانون العمل والمادة 351 من قانون الموجبات والعقود. ويتم احتساب الاجر بجمع مبلغ الراتب المعلن بالعملة اللبنانية مع الراتب غير المعلن والسري بالدولار الاميركي، مما يقتضي الزام الشركة بتصحيح قيودها لهذه الجهة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.