الأحكام

08/05/2002

شورى حكم رقم : 482 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
482/2002
التاريخ
08/05/2002
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا تقبل المراجعة الادارية اساسا لان المرشح لعضوية مجلس بلدية ليس له الحق والاهلية للترشّح بسبب الحكم عليه بجرم جنحة شائنة وهي سحب شيك دون مؤونة استنادا الى المادة 27 من قانون البلديات التي تمنع المحكوم بجرم جنحة شائنة من الترشيح الى العضوية في مجلس بلدية وتحيل الى المادة 10 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 171 تاريخ 6/1/2000.