State Council 08/05/2002
شورى حكم رقم : 482 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 482/2002
- Date
- 08/05/2002
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة الادارية اساسا لان المرشح لعضوية مجلس بلدية ليس له الحق والاهلية للترشّح بسبب الحكم عليه بجرم جنحة شائنة وهي سحب شيك دون مؤونة استنادا الى المادة 27 من قانون البلديات التي تمنع المحكوم بجرم جنحة شائنة من الترشيح الى العضوية في مجلس بلدية وتحيل الى المادة 10 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 171 تاريخ 6/1/2000.