19/03/2014
شورى حكم رقم : 483 /2014
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 483/2014
- التاريخ
- 19/03/2014
- الرئيس
- شكري صادر
- الأعضاء
- القزي، رزق
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تنقطع مهلة المراجعة اذا تقدم صاحب العلاقة بمراجعة ادارية الى السلطة مصدرة القرار او الى السلطة التي تعلوها وبما ان المستدعي تقدم بمراجعة استرحامية طالبا الرجوع عن القرار الاداري وتحرير عقاره من لائحة الابنية الاثرية ضمن المهلة القانونية وبالتالي تكون المراجعة مستوجبة القبول لهذه الناحية.
اعتبر مجلس شورى الدولة انه لا يجوز الاستناد الى الاحكام المنصوص عنها في المواد 11، 12 و13 من قانون الملكية العقارية لوضع قيود على حق الملكية الا بعد سلوك الاصول المنصوص عليها في قانون الآثار القديمة القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 7-10-1933 وفي هذا السياق ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه والقاضي بمنع المستدعي من هدم البناء القائم على عقاره دون ان يكون هذا العقار موضوع اي تدبير قانوني من التدابير المنصوص عليها في قانون التنظيم المدني بغض النظر عن مواصفات واهمية البناء موضوع البحث.