State Council 19/03/2014
شورى حكم رقم : 483 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 483/2014
- Date
- 19/03/2014
- President
- شكري صادر
- Members
- القزي، رزق
- Source
- Lebanese University
تنقطع مهلة المراجعة اذا تقدم صاحب العلاقة بمراجعة ادارية الى السلطة مصدرة القرار او الى السلطة التي تعلوها وبما ان المستدعي تقدم بمراجعة استرحامية طالبا الرجوع عن القرار الاداري وتحرير عقاره من لائحة الابنية الاثرية ضمن المهلة القانونية وبالتالي تكون المراجعة مستوجبة القبول لهذه الناحية.
اعتبر مجلس شورى الدولة انه لا يجوز الاستناد الى الاحكام المنصوص عنها في المواد 11، 12 و13 من قانون الملكية العقارية لوضع قيود على حق الملكية الا بعد سلوك الاصول المنصوص عليها في قانون الآثار القديمة القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 7-10-1933 وفي هذا السياق ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه والقاضي بمنع المستدعي من هدم البناء القائم على عقاره دون ان يكون هذا العقار موضوع اي تدبير قانوني من التدابير المنصوص عليها في قانون التنظيم المدني بغض النظر عن مواصفات واهمية البناء موضوع البحث.