الأحكام

29/11/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 483 /2012

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
483/2012
التاريخ
29/11/2012
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

قد ثبت قيام المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات من خلال افادات الاظناء والقرائن واقرار المتهم بالاتجار بشكل عام واسبقياته الجرمية. لا يؤخذ بالانكار اللاحق الذي حصل للتهرب من المسؤولية.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية ويمنح الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات وتصبح العقوبة اشغالا شاقة 6 سنوات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها