Rulings

Criminal Court 29/11/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 483 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
483/2012
Date
29/11/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قد ثبت قيام المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات من خلال افادات الاظناء والقرائن واقرار المتهم بالاتجار بشكل عام واسبقياته الجرمية. لا يؤخذ بالانكار اللاحق الذي حصل للتهرب من المسؤولية.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية ويمنح الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات وتصبح العقوبة اشغالا شاقة 6 سنوات.

Cited

Texts it relies on