Criminal Court 29/11/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 483 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 483/2012
- Date
- 29/11/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قد ثبت قيام المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات من خلال افادات الاظناء والقرائن واقرار المتهم بالاتجار بشكل عام واسبقياته الجرمية. لا يؤخذ بالانكار اللاحق الذي حصل للتهرب من المسؤولية.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية ويمنح الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات وتصبح العقوبة اشغالا شاقة 6 سنوات.
Cited