الأحكام

29/11/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 484 /2012

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
484/2012
التاريخ
29/11/2012
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرم المتهم سندا الى المادة 126 مخدرات لاتجاره بالمخدرات وقد ثبت الجرم من خلال الاقرار وافادة المتهم.

يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة 7 سنوات سندا الى المادة 253 عقوبات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها