Criminal Court 29/11/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 484 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 484/2012
- Date
- 29/11/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم سندا الى المادة 126 مخدرات لاتجاره بالمخدرات وقد ثبت الجرم من خلال الاقرار وافادة المتهم.
يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة 7 سنوات سندا الى المادة 253 عقوبات.
Cited