Rulings

Criminal Court 29/11/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 484 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
484/2012
Date
29/11/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

يجرم المتهم سندا الى المادة 126 مخدرات لاتجاره بالمخدرات وقد ثبت الجرم من خلال الاقرار وافادة المتهم.

يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة 7 سنوات سندا الى المادة 253 عقوبات.

Cited

Texts it relies on