الأحكام

05/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 485 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
485/2002
التاريخ
05/03/2002
الرئيس
سلام شمس الدين
الأعضاء
خليل، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار لعدم توافر عناصر ترك المأجور المنصوص عليه في المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92، اذ ان المستأجر عاد الى المأجور قبل انتهاء مدة سنة وقطع المهلة واجرى اصلاحات فيه واستعمله كمكتب تاكسي فيكون اشغاله اشغالا فعليا.