Rulings

Civil Court of Appeal 05/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 485 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
485/2002
Date
05/03/2002
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

لا يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار لعدم توافر عناصر ترك المأجور المنصوص عليه في المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92، اذ ان المستأجر عاد الى المأجور قبل انتهاء مدة سنة وقطع المهلة واجرى اصلاحات فيه واستعمله كمكتب تاكسي فيكون اشغاله اشغالا فعليا.