Civil Court of Appeal 05/03/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 485 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 485/2002
- Date
- 05/03/2002
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
لا يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار لعدم توافر عناصر ترك المأجور المنصوص عليه في المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92، اذ ان المستأجر عاد الى المأجور قبل انتهاء مدة سنة وقطع المهلة واجرى اصلاحات فيه واستعمله كمكتب تاكسي فيكون اشغاله اشغالا فعليا.