الأحكام

05/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 486 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
486/2002
التاريخ
05/03/2002
الرئيس
سلام شمس الدين
الأعضاء
خليل، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم استرداد المأجور لتوافر الضرورة العائلية وفقا للمادة 8 من قانون الايجارات رقم 160/92، لأن المؤجّرة لا تملك شقة آخرى في بيروت غير المأجور وهي تنتقل للسكن بين طرابلس وبيروت عند اولادها، وليس لديها سكن مستقل. وقد ثبت ذلك من خلال تقرير الخبير. وان القاضي المنفرد المدني لم يشوّه الوقائع. ويحق للمحكمة تقدير التعويض المستحق مقابل الاسترداد وهي لا ترى قبول طلب تعديل التعويض لانه منصف ومطابق للواقع.