Rulings

Civil Court of Appeal 05/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 486 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
486/2002
Date
05/03/2002
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

يتم استرداد المأجور لتوافر الضرورة العائلية وفقا للمادة 8 من قانون الايجارات رقم 160/92، لأن المؤجّرة لا تملك شقة آخرى في بيروت غير المأجور وهي تنتقل للسكن بين طرابلس وبيروت عند اولادها، وليس لديها سكن مستقل. وقد ثبت ذلك من خلال تقرير الخبير. وان القاضي المنفرد المدني لم يشوّه الوقائع. ويحق للمحكمة تقدير التعويض المستحق مقابل الاسترداد وهي لا ترى قبول طلب تعديل التعويض لانه منصف ومطابق للواقع.