08/05/2003
شورى حكم رقم : 486 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 486/2003
- التاريخ
- 08/05/2003
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- ابو رجيلي، عماطوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يتم ابطال انذار وقف اعمال بناء محطة محروقات لان الانذار واقع في محله القانوني بسبب مخالفة صاحب المحطة لشروط الترخيص الممنوح له. فقد تبين ان لا مخالفة لشرط المسافة المحددة في المادة 6 من القرار رقم 75 تاريخ 13/4/1940 محلات بيع المحروقات السائلة ب800 متر بين المحطة والاخرى لان المحطة الثانية غير مرخص لها قانونا. ولكن ثبت بان المحطة يتم انشاؤها في براح سكني وتحت بناء مؤلف من اربعة طوابق، الامر الذي يخالف احكام المادة 16 من القرار رقم 75/40، لذلك فان الانذار بوقف اعمال البناء قانوني ولم يتجاوز حد السلطة.