Rulings

State Council 08/05/2003

شورى حكم رقم : 486 /2003

Court
شورى
Number
486/2003
Date
08/05/2003
President
اسكندر فياض
Members
ابو رجيلي، عماطوري
Source
Lebanese University

لا يتم ابطال انذار وقف اعمال بناء محطة محروقات لان الانذار واقع في محله القانوني بسبب مخالفة صاحب المحطة لشروط الترخيص الممنوح له. فقد تبين ان لا مخالفة لشرط المسافة المحددة في المادة 6 من القرار رقم 75 تاريخ 13/4/1940 محلات بيع المحروقات السائلة ب800 متر بين المحطة والاخرى لان المحطة الثانية غير مرخص لها قانونا. ولكن ثبت بان المحطة يتم انشاؤها في براح سكني وتحت بناء مؤلف من اربعة طوابق، الامر الذي يخالف احكام المادة 16 من القرار رقم 75/40، لذلك فان الانذار بوقف اعمال البناء قانوني ولم يتجاوز حد السلطة.