State Council 08/05/2003
شورى حكم رقم : 486 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 486/2003
- Date
- 08/05/2003
- President
- اسكندر فياض
- Members
- ابو رجيلي، عماطوري
- Source
- Lebanese University
لا يتم ابطال انذار وقف اعمال بناء محطة محروقات لان الانذار واقع في محله القانوني بسبب مخالفة صاحب المحطة لشروط الترخيص الممنوح له. فقد تبين ان لا مخالفة لشرط المسافة المحددة في المادة 6 من القرار رقم 75 تاريخ 13/4/1940 محلات بيع المحروقات السائلة ب800 متر بين المحطة والاخرى لان المحطة الثانية غير مرخص لها قانونا. ولكن ثبت بان المحطة يتم انشاؤها في براح سكني وتحت بناء مؤلف من اربعة طوابق، الامر الذي يخالف احكام المادة 16 من القرار رقم 75/40، لذلك فان الانذار بوقف اعمال البناء قانوني ولم يتجاوز حد السلطة.