05/03/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 487 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 487/2002
- التاريخ
- 05/03/2002
- الرئيس
- سلام شمس الدين
- الأعضاء
- خليل، وزنة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 لانه ثبت اشغال المستأجر اكثر من مأجور، ولكن المستأجر لم يحدّد امام المحكمة المأجور الذي يريد الاستفادة من التمديد القانوني له خلال مهلة الستة اشهر المحدّدة قانونا، ويحق للمحكمة اسقاط الاجارة في الشقة موضوع النزاع ويكون الحكم الابتدائي قد احسن في تفسير وتطبيق المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92.