الأحكام

05/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 487 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
487/2002
التاريخ
05/03/2002
الرئيس
سلام شمس الدين
الأعضاء
خليل، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 لانه ثبت اشغال المستأجر اكثر من مأجور، ولكن المستأجر لم يحدّد امام المحكمة المأجور الذي يريد الاستفادة من التمديد القانوني له خلال مهلة الستة اشهر المحدّدة قانونا، ويحق للمحكمة اسقاط الاجارة في الشقة موضوع النزاع ويكون الحكم الابتدائي قد احسن في تفسير وتطبيق المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92.