Rulings

Civil Court of Appeal 05/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 487 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
487/2002
Date
05/03/2002
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 لانه ثبت اشغال المستأجر اكثر من مأجور، ولكن المستأجر لم يحدّد امام المحكمة المأجور الذي يريد الاستفادة من التمديد القانوني له خلال مهلة الستة اشهر المحدّدة قانونا، ويحق للمحكمة اسقاط الاجارة في الشقة موضوع النزاع ويكون الحكم الابتدائي قد احسن في تفسير وتطبيق المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92.