21/03/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 488 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 488/2001
- التاريخ
- 21/03/2001
- الرئيس
- محمد بشير دادنجي
- الأعضاء
- سعد، رزق الله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان ترك المأجور لمدة سنة دون انقطاع لاسباب غير امنية يؤدّي الى الاسقاط من حق التمديد القانوني (المادة 14 معطوفة على 10 قانون الايجارات 160/92).
ان اثبات ترك المأجور هو الذي يعتبر واقعة مادية يمكن اثباته بكافة طرق الاثبات ومنها تقرير الخبير المستند الى شهادة الشهود. ان التردّد الى المأجور احيانا لا يفيد اشغاله فعليا ولا يؤدّي الى قطع المدة التي تسقط من حق التمديد القانوني.