الأحكام

21/03/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 488 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
488/2001
التاريخ
21/03/2001
الرئيس
محمد بشير دادنجي
الأعضاء
سعد، رزق الله
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان ترك المأجور لمدة سنة دون انقطاع لاسباب غير امنية يؤدّي الى الاسقاط من حق التمديد القانوني (المادة 14 معطوفة على 10 قانون الايجارات 160/92).

ان اثبات ترك المأجور هو الذي يعتبر واقعة مادية يمكن اثباته بكافة طرق الاثبات ومنها تقرير الخبير المستند الى شهادة الشهود. ان التردّد الى المأجور احيانا لا يفيد اشغاله فعليا ولا يؤدّي الى قطع المدة التي تسقط من حق التمديد القانوني.