Rulings

Civil Court of Appeal 21/03/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 488 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
488/2001
Date
21/03/2001
President
محمد بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

ان ترك المأجور لمدة سنة دون انقطاع لاسباب غير امنية يؤدّي الى الاسقاط من حق التمديد القانوني (المادة 14 معطوفة على 10 قانون الايجارات 160/92).

ان اثبات ترك المأجور هو الذي يعتبر واقعة مادية يمكن اثباته بكافة طرق الاثبات ومنها تقرير الخبير المستند الى شهادة الشهود. ان التردّد الى المأجور احيانا لا يفيد اشغاله فعليا ولا يؤدّي الى قطع المدة التي تسقط من حق التمديد القانوني.