الأحكام

08/05/2003

شورى حكم رقم : 488 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
488/2003
التاريخ
08/05/2003
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
نصر، بيضون
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن وزارة الاعلام برفض دفع تعويض للموظف المستدعي عن مهامه التي كلف بها بالاضافة الى وظيفته الاساسية. فالقرار مخالف للقانون ويقتضي تصحيح وضع الموظف.

يستحق الموظف التعويضات التي يطالب بها استنادا لاحكام المادة 45 من نظام الموظفين نظرا لتكليفه بوظيفة اضافية الى جانب وظيفته الاصلية. وتنطبق عليه حالة التعيين بالوكالة. ويحق للوكيل تقاضي التعويض الاعلى المخصص له.