Rulings

State Council 08/05/2003

شورى حكم رقم : 488 /2003

Court
شورى
Number
488/2003
Date
08/05/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، بيضون
Source
Lebanese University

يتم ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن وزارة الاعلام برفض دفع تعويض للموظف المستدعي عن مهامه التي كلف بها بالاضافة الى وظيفته الاساسية. فالقرار مخالف للقانون ويقتضي تصحيح وضع الموظف.

يستحق الموظف التعويضات التي يطالب بها استنادا لاحكام المادة 45 من نظام الموظفين نظرا لتكليفه بوظيفة اضافية الى جانب وظيفته الاصلية. وتنطبق عليه حالة التعيين بالوكالة. ويحق للوكيل تقاضي التعويض الاعلى المخصص له.