State Council 08/05/2003
شورى حكم رقم : 488 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 488/2003
- Date
- 08/05/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، بيضون
- Source
- Lebanese University
يتم ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن وزارة الاعلام برفض دفع تعويض للموظف المستدعي عن مهامه التي كلف بها بالاضافة الى وظيفته الاساسية. فالقرار مخالف للقانون ويقتضي تصحيح وضع الموظف.
يستحق الموظف التعويضات التي يطالب بها استنادا لاحكام المادة 45 من نظام الموظفين نظرا لتكليفه بوظيفة اضافية الى جانب وظيفته الاصلية. وتنطبق عليه حالة التعيين بالوكالة. ويحق للوكيل تقاضي التعويض الاعلى المخصص له.