29/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 49 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 49/2004
- التاريخ
- 29/03/2004
- الرئيس
- محمد علي عويضة
- الأعضاء
- الراهب، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار الذي قضى برد طلب ادغام العقوبات دون اي تعليل، مع انه كان قد بدأ بالاقرار بتوافر شروط الادغام ثم عاد ورده، يعتبر مخالفا للمادة 296 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وناقص التعليل ويقتضي نقضه.
يحكم بادغام العقوبات لتوافر شروط المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وهي ارتكاب كافة الجرائم قبل انبرام اي من الاحكام المطلوب ادغامها.
يحكم بادغام العقوبات وبتنفيذ العقوبة الاشد.