Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 49 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
49/2004
Date
29/03/2004
President
محمد علي عويضة
Members
الراهب، مرتضى
Source
Lebanese University

ان القرار الذي قضى برد طلب ادغام العقوبات دون اي تعليل، مع انه كان قد بدأ بالاقرار بتوافر شروط الادغام ثم عاد ورده، يعتبر مخالفا للمادة 296 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وناقص التعليل ويقتضي نقضه.

يحكم بادغام العقوبات لتوافر شروط المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وهي ارتكاب كافة الجرائم قبل انبرام اي من الاحكام المطلوب ادغامها.

يحكم بادغام العقوبات وبتنفيذ العقوبة الاشد.